شمس الدين محمد الحلي
355
معالم الدين في فقه آل ياسين
البحث الثاني في العيب وفيه مطلبان : [ المطلب ] الأوّل : في ضابطه وهو ثلاثة : الأوّل : ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصليّة كفوات عضو ، أو حدب في الظهر أو الصدر ، أو سبل « 1 » في الأجفان ، أو بخر ، أو صنان « 2 » لا يقبلان العلاج ، وبول الكبير في الفراش ، والعمى ، والعور ، والجبّ والخصيّ ، وعدم الحيض ممّن شأنها الحيض والحبل ، واستمرار المرض كالممراض ، أو عروضه كحمّى يوم ، والسّلعة « 3 » والثّفل « 4 » غير المعتاد في الزيت وشبهه . الثاني : ما قضى العرف بكونه عيبا ، كالإباق القديم ، والزنا ، والخيانة ، واستحقاق القتل والحدّ والتعزير المخوف ، والقطع ، وعدم الختان في الكبير ، وكون الضيعة منزل الجند ، أو ثقيلة الخراج ، أو كونه نجسا لا يقبل الطهارة ، وليس العسر « 5 » عيبا ، وكذا الكفر ، والغناء ، والجهل بالصنائع ووجوه الخدمة ، وكونه ولد
--> ( 1 ) . قال العلّامة في القواعد : 2 / 72 : السّبل : وهو زيادة في الأجفان . ( 2 ) . « البخر » : النّتن يكون في الفم والرائحة المتغيّرة فيه . والصّنان : ذفر الإبط . لسان العرب . ( 3 ) . في مجمع البحرين : السّلعة - بكسر السين - : زيادة في الجسد كالغدّة ، وتتحرّك ، إذا حركت . ( 4 ) . في القاموس : 3 / 342 : الثفل - بالضمّ - : ما استقرّ تحت الشيء من كدرة . ( 5 ) . قال في جامع المقاصد : 4 / 328 : العسر [ هنا ] هو قوة اليد اليسرى على ما تقوى عليه اليمنى مع ضعف اليمنى .